رجل كان زوجته وابنتها راكبتين معه في السيارة، وأثناء القيادة حَفَرت السيارة زيادة. نزلتا من السيارة ورفضتا العودة للركوب فيها، حيث قُلن إن أسلوب قيادته ليس جيدا
رجل كان زوجته وابنتها راكبتين معه في السيارة، وأثناء القيادة حَفَرت السيارة زيادة. نزلتا من السيارة ورفضتا العودة للركوب فيها، حيث قُلن إن أسلوب قيادته ليس جيداً وقال الرجل: "حرام وطلاق إذا لم تعودي أنتِ ووالدتك إلى السيارة، فإن والدتك مطلقة". والزوجة وابنتها قررتا عدم العودة واستمرتا في المشي. هل يعتبر هذا الطلاق نافذًا في هذه الحالة؟
لا ينفذ ولكن يكفر الزوج ويستغفر الله.