رقم الفتوى #13820

قام شخصان بالاتفاق على فتح بقالة بالشراكة، بحيث يكون على الأول (علي) دفع الضمار وإيجار المحل، وعلى الثاني (أحمد) القيام بالبيع مع اقتسام الأرباح بينهما بالنصف.

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

قام شخصان بالاتفاق على فتح بقالة بالشراكة، بحيث يكون على الأول (علي) دفع الضمار وإيجار المحل، وعلى الثاني (أحمد) القيام بالبيع مع اقتسام الأرباح بينهما بالنصف. لكن واجهتهم مشكلات منها: 1. تأخر علي في توفير البضاعة لمدة 3 أشهر، مما أدى إلى بقاء البقالة مغلقة. 2. بعد أن فتح أحمد البقالة، اقترض مليون ومائتي ألف ريال لشراء بضاعة وتحمّل التكاليف بمفرده. 3. حدثت خسائر تقدّر بـ 300 ألف ريال، لكن علي رفض التعاون بحجة دفعه للإيجار (60 ألف شهريًا). 4 . علي طالب بحساب خسارة الأشهر التي كانت فيها البقالة مغلقة ضمن حساب الشراكة. 5 . أحمد لم يحصل إلا على أجر يومي ألف ريال بدلًا من احتساب أجره كعامل. 6. عند رفض علي تعويض الخسائر، أخذ أحمد ثلاجة قيمتها 150 ألف ريال تخص علي ويريد بيعها لتعويض جزء من الخسارة دون إذن علي. السؤال: - هل يجوز لأحمد بيع الثلاجة لتعويض خسارته؟ - وما هو الواجب في حل النزاع بينهما؟ - وماذا يلزم تجاه العامل الذي عمل لمدة 15 يومًا ولم يُحاسب حتى الآن؟

✅ الجواب

يتناقشان عند عالم ليسمع من الطرفين.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات