رجل يطلب العلم ولديه طلاب يقوم بتدريسهم. وقد جعل جزءًا بسيطًا من ماله الخاص نذرًا لهم، يشتري به دفاتر وأقلامًا وما شابه ذلك بنية تشجيعهم كجوائز. لكنه في البداية
رجل يطلب العلم ولديه طلاب يقوم بتدريسهم. وقد جعل جزءًا بسيطًا من ماله الخاص نذرًا لهم، يشتري به دفاتر وأقلامًا وما شابه ذلك بنية تشجيعهم كجوائز. لكنه في البداية جعل النذر خاصًا بطلابه فقط، ولم يدخل في نيته باقي الطلاب. - فكيف إذا أعطى الطلاب الآخرين من هذه الأشياء يجوز له ولا عليه إثم؟
يجوز ولا إثم عليك بذلك.