طلب مني شخص أن أبيع له خاتمًا من الذهب. فذهبت إلى صاحب محل ذهب فقال قيمة الخاتم 102,000 ريال. فاتصلت على صاحب الخاتم فأخبرته فقال بعه ثم وجدت مشترٍ آخر يدفع 105
طلب مني شخص أن أبيع له خاتمًا من الذهب. فذهبت إلى صاحب محل ذهب فقال قيمة الخاتم 102,000 ريال. فاتصلت على صاحب الخاتم فأخبرته فقال بعه ثم وجدت مشترٍ آخر يدفع 105,000 ريال، وبعت له الخاتم. هل يجوز لي أخذ ال 3,000 ريال حيث إن صاحب الخاتم أذن لي ببيعه بسعر 102,000؟
لا تأخذ الزيادة إلا بإذن.