رقم الفتوى #14110

رجل تزوج امرأة لديها ابنة صغيرة من زوجها الأول، ولا تزال الابنة تعيش مع أمها في بيت الزوج الجديد. هل يجوز أن يعطي هذه الابنة من الزكاة

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل تزوج امرأة لديها ابنة صغيرة من زوجها الأول، ولا تزال الابنة تعيش مع أمها في بيت الزوج الجديد. هل يجوز أن يعطي هذه الابنة من الزكاة؟

✅ الجواب

يجوز بشرط أن يقبضها لها وليها وهو أبوها أو يوكل من يقبض عنه.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة