رقم الفتوى #14310

بعت قاتًا للمقوتي بمبلغ 275,000 ريال. معي شريك في القات، نصيبه ربع ما حصلنا عليه. والمقوتي دفع لي 211,000 ريال وقال إنه خسر في الباقي. ابن عمي توسط بيني وبين ال

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

بعت قاتًا للمقوتي بمبلغ 275,000 ريال. معي شريك في القات، نصيبه ربع ما حصلنا عليه. والمقوتي دفع لي 211,000 ريال وقال إنه خسر في الباقي. ابن عمي توسط بيني وبين المقوتي وزاد المقوتي 30,000 ريال وحولني على حساب صاحب بقالة لآخذ منه مصاريف بـ30 ألف. الـ 30 الف الباقية للشريك لم يبقى لي منها إلا 5 الف. وأنا ناوي أقول للشريك يشتري له ب 5 الف الباقية حقي مصاريف من زكاة القات فهل يجوز أن أحسبها من الزكاة...؟ مع العلم اني لم اقل للشريك إن الـ 5 زكاة.

✅ الجواب

لا يصح.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة