أحد الإخوة وقع بينه وبين زوجته خصام، ولهما أولاد. أفاد بأنه طلقها ثلاث مرات، الأولى تراجع فيها، والثانية والثالثة كان وهو في حالة غضب ولا يتمالك شعورة ولفظ الطل
أحد الإخوة وقع بينه وبين زوجته خصام، ولهما أولاد. أفاد بأنه طلقها ثلاث مرات، الأولى تراجع فيها، والثانية والثالثة كان وهو في حالة غضب ولا يتمالك شعورة ولفظ الطلاق بعبارة "أنتِ طالق"، ثم يندم على ذلك بعد أن يهدأ. علمًا بأن الزوجين يتعاطيان القات الذي يزيد من حدة غضبهما. الآن، الزوجة عند والدها ويقرر الوالد أن الطلاق قد وقع ثلاث مرات. السؤال: هل هناك مخرج للزوج المدعو؟ علمًا بأنه يقر بأن الطلاق وقع منه في لحظة غضب شديدة وأنه لم يكن يريد الطلاق حقًا. هل بقي للزوج رجعة؟
إذا أوقع الطلاق وهو بغير شعور كالمجنون فلا يقع طلاقه.