شخص نذر إذا سهل الله له عملاً أن يتصدق بنسبة معينة مما يحصل عليه لمصرف معين. السؤال: هل يجوز له تغيير المصرف لمصرف آخر يراه أحوج أو إشراك المصرف الثاني مع الأول
شخص نذر إذا سهل الله له عملاً أن يتصدق بنسبة معينة مما يحصل عليه لمصرف معين. السؤال: هل يجوز له تغيير المصرف لمصرف آخر يراه أحوج أو إشراك المصرف الثاني مع الأول؟ مع العلم أنه لم يحصل له عمل حتى الآن.
إذا كان مصرف النذر معينا فلا يصح أن يصرفه في غير المصرف المعين.