رقم الفتوى #14517

شخص نذر إذا سهل الله له عملاً أن يتصدق بنسبة معينة مما يحصل عليه لمصرف معين. السؤال: هل يجوز له تغيير المصرف لمصرف آخر يراه أحوج أو إشراك المصرف الثاني مع الأول

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص نذر إذا سهل الله له عملاً أن يتصدق بنسبة معينة مما يحصل عليه لمصرف معين. السؤال: هل يجوز له تغيير المصرف لمصرف آخر يراه أحوج أو إشراك المصرف الثاني مع الأول؟ مع العلم أنه لم يحصل له عمل حتى الآن.

✅ الجواب

إذا كان مصرف النذر معينا فلا يصح أن يصرفه في غير المصرف المعين.

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة