رقم الفتوى #14607

امرأة جاءها اقل من قطرة دم عزكم الله في وقت من أوقات دورتها اول الشهر الا انه قد تعدى يمكن الثلاث الايام الأُوَل لم يأتي فيها شي بل أتت الأقل من القطرة في رابع

📚 أحكام تعم النجاسات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة جاءها اقل من قطرة دم عزكم الله في وقت من أوقات دورتها اول الشهر الا انه قد تعدى يمكن الثلاث الايام الأُوَل لم يأتي فيها شي بل أتت الأقل من القطرة في رابع يوم من الشهر ثم لم تظنها دوره وحصل جماع وبعد الجماع مباشرة رأت دم شي يسير مختلط بغيره ثم توقف الدم يومين ثم كذلك جماع آخر وكذلك دم مختلط وهي اليوم في اليوم التاسع من الشهر بالثلاث الأيام الأُوَل ولا زالت ياتيها الدم وعادتها ستة أيام ان كان تجعل قدر عادتها حيضا فهل تحسب عادتها من اول يوم في الشهر ستا وتقضي الثلاث الأخيرة التي لا زال الدم ياتيها فيها ام تحسب ستا بعد الثلاث الأُوَل وعليه فلا يلزمها قضاء لكونها لم تظنها عادة(الثلاث الأُوَل ) بل صلت وصامت؟ وما الحكم في استمرار الدم الآن؟

✅ الجواب

إذا كانت تستخدم علاج منع الحمل فما أتاها في وقت عادتها السابقة ولم ينقطع لأقل من ثلاثة أيام فتجعله حيضا والباقي تجعله طهرا تصلي وتصوم.

🏷 الكلمات المفتاحية
الحيض والنفاس