رقم الفتوى #14812

رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، فكلموه بأنها حامل ولا يقع الطلاق. ذهب إليها وأخذها ويعاملها كأنها غير مطلقة. الشخص طائش ومقصر في الصلاة وكثير سماع الغناء. لديه زو

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، فكلموه بأنها حامل ولا يقع الطلاق. ذهب إليها وأخذها ويعاملها كأنها غير مطلقة. الشخص طائش ومقصر في الصلاة وكثير سماع الغناء. لديه زوجة أخرى ولكنه لم يحبها مثل التي طلقها ثلاث طلقات. أفتونا ما الحكم؟

✅ الجواب

يصح الطلاق للحامل فيجب عليه أن يعتزلها وعليها أن تعتد.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصلاة