رقم الفتوى #14835

أنا موظف في الصرافة. عندما أحول أو أبيع العملات يكون المبلغ عند الزبون بكسور، مثلاً 44252 فأقول للزبون عندك 44300. هل علي إثم عندما آخذ الكسور لحيث أنه يصعب منع

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا موظف في الصرافة. عندما أحول أو أبيع العملات يكون المبلغ عند الزبون بكسور، مثلاً 44252 فأقول للزبون عندك 44300. هل علي إثم عندما آخذ الكسور لحيث أنه يصعب منع هذه الكسور أثناء التحويل أو البيع والشراء.؟

✅ الجواب

إذا جرى العرف بذلك وعرف الزبون فذمتك برية.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات