سائل مستحق للزكاة يقول بأنه يأخذ ما يُعطى له من الزكاة وقد يفوق ما يُعطى له النصاب. هل يجوز له أخذ ما فوق النصاب لأنه يخاف أن يرده فتُلحقه الحاجة فيما يستقبل من
سائل مستحق للزكاة يقول بأنه يأخذ ما يُعطى له من الزكاة وقد يفوق ما يُعطى له النصاب. هل يجوز له أخذ ما فوق النصاب لأنه يخاف أن يرده فتُلحقه الحاجة فيما يستقبل من الأيام؟ هل عليه أن يأخذ ما يُعطى له وإن تجاوز النصاب أم يخبر من يعطيه أنه قد استوفى النصاب من غيره؟ السؤال الثاني: هل يجلس للتشهد في الركعة الثانية في صلاة التسبيح أم يسبح ويقوم للركعة الثالثة؟
يجوز له أن يأخذ ما اعطوه من الزكاة إذا كان محتاجا
ويشهد التشهد الأوسط في صلاة التسبيح.