رقم الفتوى #15002

واحد تزاعل هو وإخوانه، وأبوه ضربه ومنع زوجته، وقال: "لا عاد تنفعهم هي طالق لا عد نفعتهم بشيء في شغل البيت". أفتونا في هذا الأمر، هل وقع الطلاق إذا نفعتهم؟ لأنهم

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

واحد تزاعل هو وإخوانه، وأبوه ضربه ومنع زوجته، وقال: "لا عاد تنفعهم هي طالق لا عد نفعتهم بشيء في شغل البيت". أفتونا في هذا الأمر، هل وقع الطلاق إذا نفعتهم؟ لأنهم قسموا العمل قبل سنة، ولكنها ما زالت تنفعهم في بعض الأمور، ومعهم بنات وأمه، وإخوته متزوجون، لكن أكثر الشغل تقوم به هي.

✅ الجواب

لا يقع ذلك طلاقا ويكفر كفارة يمين ويستغفر.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق