واحد تزاعل هو وإخوانه، وأبوه ضربه ومنع زوجته، وقال: "لا عاد تنفعهم هي طالق لا عد نفعتهم بشيء في شغل البيت". أفتونا في هذا الأمر، هل وقع الطلاق إذا نفعتهم؟ لأنهم
واحد تزاعل هو وإخوانه، وأبوه ضربه ومنع زوجته، وقال: "لا عاد تنفعهم هي طالق لا عد نفعتهم بشيء في شغل البيت". أفتونا في هذا الأمر، هل وقع الطلاق إذا نفعتهم؟ لأنهم قسموا العمل قبل سنة، ولكنها ما زالت تنفعهم في بعض الأمور، ومعهم بنات وأمه، وإخوته متزوجون، لكن أكثر الشغل تقوم به هي.
لا يقع ذلك طلاقا ويكفر كفارة يمين ويستغفر.