رقم الفتوى #15050

إمرأة تقول إنها تزوجت، ولم ترتاح في بداية الأمر مع زوجها. نذرت بصيام شهر إذا أتتها الدورة الشهرية، وفعلاً أتتها. ثم نذرت بصيام شهر إذا الله أنجاها من زوجها. بعد

📚 الصيام 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إمرأة تقول إنها تزوجت، ولم ترتاح في بداية الأمر مع زوجها. نذرت بصيام شهر إذا أتتها الدورة الشهرية، وفعلاً أتتها. ثم نذرت بصيام شهر إذا الله أنجاها من زوجها. بعد ذلك، خافت من أهلها ونذرت صيام شهر ثالث حتى لا يغضبوا عليها. فهل يلزمها الصيام عن كل تلك النذور؟

✅ الجواب

توضح كيف قالت حين نذرت في كل نذر.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصيام