رجل طلق امرأته مرتين، وفي المرة الثالثة غير متأكد منها. والآن قد مضى عدة سنوات وهي عند أهلها ومعها أولاد. فهل يجوز أن يتزوجها مرة أخرى؟ وتفصيلًا، في المرة الثا
رجل طلق امرأته مرتين، وفي المرة الثالثة غير متأكد منها. والآن قد مضى عدة سنوات وهي عند أهلها ومعها أولاد. فهل يجوز أن يتزوجها مرة أخرى؟ وتفصيلًا، في المرة الثالثة قال: "علي الطلاق أن تفعلي كذا"، ثم لم تفعل ما طلبه. فهل الطلاق واقع أم لا؟
لا يقع الأخير طلاقا وكفر كفارة يمين واستغفر الله وباقي لك طلقة واحدة إذا كان الأمر كما ذكر.