رقم الفتوى #15085

رجل طلق امرأته مرتين، وفي المرة الثالثة غير متأكد منها. والآن قد مضى عدة سنوات وهي عند أهلها ومعها أولاد. فهل يجوز أن يتزوجها مرة أخرى؟ وتفصيلًا، في المرة الثا

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل طلق امرأته مرتين، وفي المرة الثالثة غير متأكد منها. والآن قد مضى عدة سنوات وهي عند أهلها ومعها أولاد. فهل يجوز أن يتزوجها مرة أخرى؟ وتفصيلًا، في المرة الثالثة قال: "علي الطلاق أن تفعلي كذا"، ثم لم تفعل ما طلبه. فهل الطلاق واقع أم لا؟

✅ الجواب

لا يقع الأخير طلاقا وكفر كفارة يمين واستغفر الله وباقي لك طلقة واحدة إذا كان الأمر كما ذكر.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق