رجل أعطى لواحد قرضة 3500 ريال سعودي. والذي اقترض ينكر قال ليست إلا 200 ألف يمني، وكان سعر السعودي في تلك السنة الألف السعودي بسبعة وخمسين ألف يمني. إذا تصادقوا
رجل أعطى لواحد قرضة 3500 ريال سعودي. والذي اقترض ينكر قال ليست إلا 200 ألف يمني، وكان سعر السعودي في تلك السنة الألف السعودي بسبعة وخمسين ألف يمني. إذا تصادقوا على أنها 200 ألف يمني، هل يلزمه فارق الصرف؟
يلزم فارق الصرف.