رقم الفتوى #15228

رجل أعطى لواحد قرضة 3500 ريال سعودي. والذي اقترض ينكر قال ليست إلا 200 ألف يمني، وكان سعر السعودي في تلك السنة الألف السعودي بسبعة وخمسين ألف يمني. إذا تصادقوا

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل أعطى لواحد قرضة 3500 ريال سعودي. والذي اقترض ينكر قال ليست إلا 200 ألف يمني، وكان سعر السعودي في تلك السنة الألف السعودي بسبعة وخمسين ألف يمني. إذا تصادقوا على أنها 200 ألف يمني، هل يلزمه فارق الصرف؟

✅ الجواب

يلزم فارق الصرف.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات