رقم الفتوى #15253

أرض في منطقة مذاب تسمى الجثام قسموها الآباء في عام ١٩٨٢ميلادي أرباعا ربعين لذو اسعد بحيث معهم نصف البلاد وربعين لئهل الشعف وائهل الشعف نصفين أهل شرمات ربع واهل

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أرض في منطقة مذاب تسمى الجثام قسموها الآباء في عام ١٩٨٢ميلادي أرباعا ربعين لذو اسعد بحيث معهم نصف البلاد وربعين لئهل الشعف وائهل الشعف نصفين أهل شرمات ربع واهل المقباب ربع وفي دخل الارباع على الذكير ربع أهل شرمات قسمو نصف ربعهم على الذكير فور خروجة ونص الربع باقي إلى اللحضه هذة واليوم قد ازدادو الى اربعة اضعاف اولادهم واليوم جاري القسمة في ماتبقى من أرض مذاب نصفين ذواسعد نصف واهل المقباب ربع واهل شرمات ربع هل يصح لئهل شرمات يضيفو نصف ربعهم بين نصيبهم في ربع مذاب بحيث الغرام ذي لحقهم في نصف الربع فور خروجة يريدون قسمتة على الاول وعادة أرض بيضاء مبلا اقسم نصف لذو اسعد وربع لئهل شرمات وربع لأهل المقباب

✅ الجواب

إذا تراضوا بقسمته على حسب القسمة السابقة فيصح
ولهم أن يتراضوا بقسمته على ذكيرهم اليوم.
وإن اختلفوا فنصف قالوا على القسمة الأولى ونصف قالوا على ذكير اليوم فيقسمون نصف الأرض على الأولى ونصفها على الذكير.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات