رقم الفتوى #15274

شخص لديه شيء ثمين ويجهل قيمته، وعرضه عليّ بمبلغ لا يتجاوز من قيمته الحقيقة عشرة في المئة، وأنا أعرف أن قيمته الحقيقة كبيرة. هل يجوز أن أقوم بشرائه أم لا

📚 كتاب الجنايات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص لديه شيء ثمين ويجهل قيمته، وعرضه عليّ بمبلغ لا يتجاوز من قيمته الحقيقة عشرة في المئة، وأنا أعرف أن قيمته الحقيقة كبيرة. هل يجوز أن أقوم بشرائه أم لا؟

✅ الجواب

يجوز لك ذلك.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف