رقم الفتوى #15327

رجل قال لابنته لا عاد تخرج من البيت، وقال لأم البنت حرام وطلاق أنها لو عاد تخرج البنت أنها ما عاد تجلس له في بيت. ثم خرجت البنت. فما يلزمه

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل قال لابنته لا عاد تخرج من البيت، وقال لأم البنت حرام وطلاق أنها لو عاد تخرج البنت أنها ما عاد تجلس له في بيت. ثم خرجت البنت. فما يلزمه؟

✅ الجواب

كفارة يمين ويستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق