رجل قال لابنته لا عاد تخرج من البيت، وقال لأم البنت حرام وطلاق أنها لو عاد تخرج البنت أنها ما عاد تجلس له في بيت. ثم خرجت البنت. فما يلزمه
رجل قال لابنته لا عاد تخرج من البيت، وقال لأم البنت حرام وطلاق أنها لو عاد تخرج البنت أنها ما عاد تجلس له في بيت. ثم خرجت البنت. فما يلزمه؟
كفارة يمين ويستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا.