لدي محل مبيدات زراعية. بعض الزبائن أديّنهم إلى وقت الثمرة، وعندما أبيع منه يسألني الزبون عن السعر فأقول هذا المضرب بـ4000. فيأخذه ويقول سجل وأسجل عليه 4000. مع
لدي محل مبيدات زراعية. بعض الزبائن أديّنهم إلى وقت الثمرة، وعندما أبيع منه يسألني الزبون عن السعر فأقول هذا المضرب بـ4000. فيأخذه ويقول سجل وأسجل عليه 4000. مع أني أبيع بهذا السعر وبعض الزبائن إذا راجلني أبيع منه بـ3500. فهل في ذلك شبهة أم يلزمني أن أسجل على الذي لا يراجلني بأقل سعر أبيعه؟ وإذا كان نقدًا وقال كم السعر فقلت بـ4000 وأخذه بدون مراجلة وأنا أبيع من 4000 إلى 3500. فهل جاز ذلك أم يلزمني أن أرد له 500؟
بع للمشتري الذي لم يراجلك بالسعر الرسمي ولا تحسب عليه زيادة في الثمن على السعر الرسمي، وأما المشتري الذي يراجل فبع له بما تشاء.