رقم الفتوى #15433

شخص عقد لآخر لغرض صورة عقد يستلم به مستحقات، وقال في العقد بابنتي فلانة وذكر اسم غير اسم بنته، وشهد الشهود على العقد على الظاهر. الآن عقد بابنته لآخر وقال أن ال

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص عقد لآخر لغرض صورة عقد يستلم به مستحقات، وقال في العقد بابنتي فلانة وذكر اسم غير اسم بنته، وشهد الشهود على العقد على الظاهر. الآن عقد بابنته لآخر وقال أن العقد الأول الذي كان للشخص الأول هو ذكر اسم غير بنته. والآن يسألون كيف رأي سيدي محمد.

✅ الجواب

لا يصح العقد الأول…

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح