شخص عقد لآخر لغرض صورة عقد يستلم به مستحقات، وقال في العقد بابنتي فلانة وذكر اسم غير اسم بنته، وشهد الشهود على العقد على الظاهر. الآن عقد بابنته لآخر وقال أن ال
شخص عقد لآخر لغرض صورة عقد يستلم به مستحقات، وقال في العقد بابنتي فلانة وذكر اسم غير اسم بنته، وشهد الشهود على العقد على الظاهر. الآن عقد بابنته لآخر وقال أن العقد الأول الذي كان للشخص الأول هو ذكر اسم غير بنته. والآن يسألون كيف رأي سيدي محمد.
لا يصح العقد الأول…