رقم الفتوى #15514

هل يجوز لي كبائع أن أوفر خدمة تابي للعملاء، بحيث يشتري العميل عن طريق تابي ويقسط تابي المبلغ نفسه الذي اشتراه بدون أي زيادة أو نقصان، والفائدة التي تأخذها تابي

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل يجوز لي كبائع أن أوفر خدمة تابي للعملاء، بحيث يشتري العميل عن طريق تابي ويقسط تابي المبلغ نفسه الذي اشتراه بدون أي زيادة أو نقصان، والفائدة التي تأخذها تابي من البائع نسبة من كل شراء؟

✅ الجواب

لا مانع ما دام أن البايع هو الذي يدفع الفايدة.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات