رقم الفتوى #15648

مات رجل عن زوجة وست بنات ومن الأقارب بنت أخت شقيقة وأربعة أبناء عمومة يلتقون معه في الجد الرابع لهم والذي هو جده والد والده، وترك وصية لأحد أبناء بناته التي كان

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

مات رجل عن زوجة وست بنات ومن الأقارب بنت أخت شقيقة وأربعة أبناء عمومة يلتقون معه في الجد الرابع لهم والذي هو جده والد والده، وترك وصية لأحد أبناء بناته التي كانت تقوم به قبل وفاته ووقفيه لجامع. كيف تقسم التركة بينهم؟

✅ الجواب

تخرج الوصية من ثلث التركة، ويقسم الباقي بين الورثة
فيكون للزوجة الثمن.
وللبنات الثلثان،
والباقي للذكور من أولاد العم عصبة.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح