أعطيت شخص عشرة آلاف ثم حصل خلاف بيني وبينه، وقال قد قطعتها، وقلت له ما قد قطعتها وقد أنا ناسي، هل أنا قد قطعت أم لا. ومع غضب التفاوت، قلت حرام الطلاق أني ما قطع
أعطيت شخص عشرة آلاف ثم حصل خلاف بيني وبينه، وقال قد قطعتها، وقلت له ما قد قطعتها وقد أنا ناسي، هل أنا قد قطعت أم لا. ومع غضب التفاوت، قلت حرام الطلاق أني ما قطعت شيء.. مالحكم؟
لا يقع ذلك طلاقا واستغفر الله ويستحسن أن يكفر كفارة يمين.