رقم الفتوى #15827

توفيت امرأة ولها ولدان، وبنتان، وزوجها، وأبوها وأمها، وأخوان، وأختان. ولديها من الذهب ما يقارب بمبلغ اثنين مليون ريال بسعر اليوم. فكم نصيب كل واحد منهم؟ لكي أعط

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

توفيت امرأة ولها ولدان، وبنتان، وزوجها، وأبوها وأمها، وأخوان، وأختان. ولديها من الذهب ما يقارب بمبلغ اثنين مليون ريال بسعر اليوم. فكم نصيب كل واحد منهم؟ لكي أعطي كل واحد حقه.

✅ الجواب

يقسم على ٢٤ سهم
للزوج الربع ٦ أسهم.
وللأم السدس ٤.
وللأب السدس ٤
وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
ولا شيء للإخوة والأخوات.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح