رقم الفتوى #15902

أبي بنا بيت في صبابة الوقف وبنا جامع جنب البيت في نفس الصبابه ومعاه مال جنب الصبابه يتورد الماءإلى المال ويسوق القسام للوقف من غلاة المال حسب العرف ثم بعد فترة

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أبي بنا بيت في صبابة الوقف وبنا جامع جنب البيت في نفس الصبابه ومعاه مال جنب الصبابه يتورد الماءإلى المال ويسوق القسام للوقف من غلاة المال حسب العرف ثم بعد فترة كلمناه يعوض الوقف بدل الارضيه ا فعوض الوقف مال مزروع مثل صبابه البيت ثلاث اضعاف وكلم عامل الوقف هذا المال للوقف عوظا بدل الارضيه فرفض العامل وقل لابي انت قد بنيت جامع ما عليك شي وهذا قبل فترة ثم تغير الحكم وجى عامل ثاني وقله يشتي أجور الأرضية فهل يلزمه تسليم الإجور وما حكمه في بنا الجامع. وطبعا بناه بإذن عامل الوقف ...................... سؤال ثاني ثم إنا أبي مرض وأوصانا وهو بعقله أن نبيع من ماله ونسلم الدين الذي عليه منها خمسئمة. الف للوقف إذا في تقصير في القسام ثم اختل عقله في اسبوع المرض فهل نأثم في تأخير البيع لان المحكمة ما رضيت بالبيع إلا بعد الوفات .................... ثالثا هل نكفر عنه عن الصيام لانه ما عد بيعقل الشرعيات ولا الامور الدنيوة مثل ما كان وتجابر معاه كأن مع طفل وكان متحري في العبادة وديانه ما بلا إذا احد زاره وهو مريض بيعرفه من حين يوصل

✅ الجواب

لا يلزمه تسليم الأجور ما دام العامل الأول قد أعطاه لقيامه ببناء المسجد،
ولا حرج إن أخرتم البيع إلى ما بعد وفاته،
وكفروا عن الصيام بعد تمام شهر رمضان.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصيام