رجل توفى وليس له ورثة إلا ابن عم وكان قد أوصى بثلث ماله وأخرجه في حياته وقبضه الموصى له.. وباقي في الوصية حجة وسبق أن سألناكم على من تكون الحجة وأجبتم بأن تكون
رجل توفى وليس له ورثة إلا ابن عم وكان قد أوصى بثلث ماله وأخرجه في حياته وقبضه الموصى له.. وباقي في الوصية حجة وسبق أن سألناكم على من تكون الحجة وأجبتم بأن تكون من الثلثين.. والآن أنا صاحب الثلث وأريد أن أناقل أولاد عمي لأجل أن يجتمع لي الثلث في مكان واحد لأن الجرب مفرقة... فهل تصح المناقلة لحيث أنهم لم يحججوا له ، والله أعلم يحججوا له أو لا، وهل أكون آثم؟
تصح المناقلة ولو لم يحجوا للموصي.