رقم الفتوى #15903

رجل توفى وليس له ورثة إلا ابن عم وكان قد أوصى بثلث ماله وأخرجه في حياته وقبضه الموصى له.. وباقي في الوصية حجة وسبق أن سألناكم على من تكون الحجة وأجبتم بأن تكون

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفى وليس له ورثة إلا ابن عم وكان قد أوصى بثلث ماله وأخرجه في حياته وقبضه الموصى له.. وباقي في الوصية حجة وسبق أن سألناكم على من تكون الحجة وأجبتم بأن تكون من الثلثين.. والآن أنا صاحب الثلث وأريد أن أناقل أولاد عمي لأجل أن يجتمع لي الثلث في مكان واحد لأن الجرب مفرقة... فهل تصح المناقلة لحيث أنهم لم يحججوا له ، والله أعلم يحججوا له أو لا، وهل أكون آثم؟

✅ الجواب

تصح المناقلة ولو لم يحجوا للموصي.

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث