رجل توفي أبوه، وفي وصيته قال لعياله يخرجوا له حق ختمة دريس قرآن. وقال ولده الوصي يدفع صدقات على نية أبوه، وساق إسمنت وفلوس في جامع يبنى بدل الدرس. فهل يصح أو لا
رجل توفي أبوه، وفي وصيته قال لعياله يخرجوا له حق ختمة دريس قرآن. وقال ولده الوصي يدفع صدقات على نية أبوه، وساق إسمنت وفلوس في جامع يبنى بدل الدرس. فهل يصح أو لازم دفع حق الدرس والدرس ليس محددا لأحد؟
ينفذ الدرس حسب الوصية.