رقم الفتوى #15992

رجل توفي أبوه، وفي وصيته قال لعياله يخرجوا له حق ختمة دريس قرآن. وقال ولده الوصي يدفع صدقات على نية أبوه، وساق إسمنت وفلوس في جامع يبنى بدل الدرس. فهل يصح أو لا

📚 الوقف 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفي أبوه، وفي وصيته قال لعياله يخرجوا له حق ختمة دريس قرآن. وقال ولده الوصي يدفع صدقات على نية أبوه، وساق إسمنت وفلوس في جامع يبنى بدل الدرس. فهل يصح أو لازم دفع حق الدرس والدرس ليس محددا لأحد؟

✅ الجواب

ينفذ الدرس حسب الوصية.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف