رقم الفتوى #16029

رجل له سيارة، فقال أنا داري أن أولادي سوف يتنازعون عليها وأوصى أن من أراد السيارة من أولادي فالسيارة في حجة لي. قوموا السيارة فلم تغطي تكاليف الحج. فهل يوفوا تك

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل له سيارة، فقال أنا داري أن أولادي سوف يتنازعون عليها وأوصى أن من أراد السيارة من أولادي فالسيارة في حجة لي. قوموا السيارة فلم تغطي تكاليف الحج. فهل يوفوا تكاليف الحج من رأس المال أم من نصيب الولد الذي ستكون السيارة من نصيبه؟ والوصية بهذا الشكل هل توجب الحج وإن لم يكن قد وجب عليه في حياته؟ أفتونا آجركم الله.

✅ الجواب

يمكنكم أن تستأجروا حاجا من المقيمين في السعودية ممن تعرفون ثقته وديانته وتصح الحجة .

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة