رقم الفتوى #16064

هل يجوز للأخت أن تعطي من زكاتها الخاصة لأختها الوحيدة من أمها وأبيها بحيث أن أختها أرملة ولديها أولاد، ولكن واحد فقط الذي يعمل، وحالتهم المادية ضعيفة؟ لديها 4 م

📚 كتاب الجنايات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل يجوز للأخت أن تعطي من زكاتها الخاصة لأختها الوحيدة من أمها وأبيها بحيث أن أختها أرملة ولديها أولاد، ولكن واحد فقط الذي يعمل، وحالتهم المادية ضعيفة؟ لديها 4 من الضأن ولا تملك ذهب وليس لديهم سيارة ولديهم بيت على قدهم.

✅ الجواب

يصح لها ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف