رجل معه امرأة وأطفال، ويريد أن يتزوج بأرملة معها مال ولها أطفال. الأرملة قالت إنها تعلم أنه يريد مالها وليس هي. قال لها سنتعاهد بالله ونجعله ضمين علينا أنه إذا
رجل معه امرأة وأطفال، ويريد أن يتزوج بأرملة معها مال ولها أطفال. الأرملة قالت إنها تعلم أنه يريد مالها وليس هي. قال لها سنتعاهد بالله ونجعله ضمين علينا أنه إذا توفيت قبله لن يرث منها، وإذا توفي هو قبلها فلن ترث منه. إذا سبر هذا الشرط فهي موافقة على الزواج، وإذا لم يسبِر، فليست موافقة. هل يمكن الزواج على هذا الشرط؟
لا مانع من ذلك الشرط، إلا أن ذلك غير صحيح وغير مسقط للميراث لأنه إسقاط للحق قبل ثبوته .