رقم الفتوى #16079

كنت أنا وشخص نجابر في الزواج، وهو من محافظة أخرى. قلت له يابا عليك بزوجك قال هيا، أملك لي. قلت هات يدك وأنا في نيتي أني سأفوض عليه المهر لكيلا يرضى. ثم رضي، وقل

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

كنت أنا وشخص نجابر في الزواج، وهو من محافظة أخرى. قلت له يابا عليك بزوجك قال هيا، أملك لي. قلت هات يدك وأنا في نيتي أني سأفوض عليه المهر لكيلا يرضى. ثم رضي، وقلت له أُشهِدت وزوجتك ابنتي فلانة على سنة الله ورسوله، على مهر مئة جرام ذهب. قال قبلت، وكان عندنا واحد شهد والبنت ما زالت صغيرة. بعد فترة اتضح لنا أنه سارق، رجعنا وضربناه. قلت له طلق يا سارق، قال طالق وطلق. ماذا نفعل ؟ هل يصح طلاقه، وهل العقد صحيح؟

✅ الجواب

لا يصح العقد إلا بشاهدين عدلين،
فالعقد المذكور باطل غير صحيح .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق