رقم الفتوى #16136

شخص رضع من جدته زوجة جده الثانية وليست أم أبيه. ويريد الزواج من بنت عمه أخو أبيه من الأب والأم. فهل يجوز الزواج؟ وهل يجوز أن يتزوج من بنات عماته اللواتي على الج

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص رضع من جدته زوجة جده الثانية وليست أم أبيه. ويريد الزواج من بنت عمه أخو أبيه من الأب والأم. فهل يجوز الزواج؟ وهل يجوز أن يتزوج من بنات عماته اللواتي على الجدة التي أرضعته؟

✅ الجواب

لا يجوز ولا يحل ذلك فالحليب للأب .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح