شخص رضع من جدته زوجة جده الثانية وليست أم أبيه. ويريد الزواج من بنت عمه أخو أبيه من الأب والأم. فهل يجوز الزواج؟ وهل يجوز أن يتزوج من بنات عماته اللواتي على الج
❓ السؤال
شخص رضع من جدته زوجة جده الثانية وليست أم أبيه. ويريد الزواج من بنت عمه أخو أبيه من الأب والأم. فهل يجوز الزواج؟ وهل يجوز أن يتزوج من بنات عماته اللواتي على الجدة التي أرضعته؟
✅ الجواب
لا يجوز ولا يحل ذلك فالحليب للأب .
🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح