رقم الفتوى #16147

شخص رضع هو وبنت عمه من جدتهم زوجة جدهم الثانية وليست أم أبائهم. ويريد الزواج من بنت عمه أخت هذه البنت التي رضع معها. أختها الصغيرة. هل يجوز الزواج؟ أفيدونا

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص رضع هو وبنت عمه من جدتهم زوجة جدهم الثانية وليست أم أبائهم. ويريد الزواج من بنت عمه أخت هذه البنت التي رضع معها. أختها الصغيرة. هل يجوز الزواج؟ أفيدونا.

✅ الجواب

لا يجوز ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح