شخص أجر مزرعته المزروعة قات الحبلة الواحد بـ عشرين ألف في السنة. عندما دخل الشتاء قال المستأجر لصاحب الملك يدفع نصف الطرابيل والحديد لتغطيتها من الضريب، لكن صاح
شخص أجر مزرعته المزروعة قات الحبلة الواحد بـ عشرين ألف في السنة. عندما دخل الشتاء قال المستأجر لصاحب الملك يدفع نصف الطرابيل والحديد لتغطيتها من الضريب، لكن صاحب الملك رفض وقال إن كل شيء على المستأجر. وإذا ضربت سيحتاج إجار السنة كامل فهل يلزم صاحب الملك أن يدفع نصف القيمة أم هي على المستأجر؟
إذا لم يكن بينهم اتفاق فيلزم العمل بالعرف الجاري في البلاد في مثل ذلك .