رقم الفتوى #16149

شخص أجر مزرعته المزروعة قات الحبلة الواحد بـ عشرين ألف في السنة. عندما دخل الشتاء قال المستأجر لصاحب الملك يدفع نصف الطرابيل والحديد لتغطيتها من الضريب، لكن صاح

📚 الضالة واللقطة واللقيط 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص أجر مزرعته المزروعة قات الحبلة الواحد بـ عشرين ألف في السنة. عندما دخل الشتاء قال المستأجر لصاحب الملك يدفع نصف الطرابيل والحديد لتغطيتها من الضريب، لكن صاحب الملك رفض وقال إن كل شيء على المستأجر. وإذا ضربت سيحتاج إجار السنة كامل فهل يلزم صاحب الملك أن يدفع نصف القيمة أم هي على المستأجر؟

✅ الجواب

إذا لم يكن بينهم اتفاق فيلزم العمل بالعرف الجاري في البلاد في مثل ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف