رقم الفتوى #16208

رجل توفى قبل أمه وأبيه وخلف ثلاث بنات وولد. فهل يرثوا أباهم لأن جدهم كان قد قسم بين أبيهم وعمهم ومال أبيهم لحاله؟ وبه خبر أن جد أولاد المتوفي ملك أولاد ابنه الث

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفى قبل أمه وأبيه وخلف ثلاث بنات وولد. فهل يرثوا أباهم لأن جدهم كان قد قسم بين أبيهم وعمهم ومال أبيهم لحاله؟ وبه خبر أن جد أولاد المتوفي ملك أولاد ابنه الثاني في مكان يملك المتوفي ولا أعطى لعيال ولده المتوفي شيء، والآن قد توفى. فهل صح تمليكه؟ وهل لأولاد المتوفي شيء من مال أبيهم؟ وهل لهم نصيب من إرث جدتهم لأنها ورثت من أبيها مالًا كثيرًا؟

✅ الجواب

إذا كان جدهم قد قسم بين أولاده وكل واحد أخذ نصيبه فإن أولاد المتوفى يرثون نصيب والدهم.

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث