رقم الفتوى #16222

رجل ذهبت زوجته إلى بيت أحد الجيران بدون علمه، فقال لها: "إذا عاد دهبتي إلى بيت فلان فأنتِ طالق، طالق، طالق". وبعد فترة استأذنت منه أن تذهب إلى ذلك البيت، فقال ل

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل ذهبت زوجته إلى بيت أحد الجيران بدون علمه، فقال لها: "إذا عاد دهبتي إلى بيت فلان فأنتِ طالق، طالق، طالق". وبعد فترة استأذنت منه أن تذهب إلى ذلك البيت، فقال لها عادي تمشي. هل يقع الطلاق مع علمه أم لا؟

✅ الجواب

كفارة يمين ويستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق