رقم الفتوى #16224

معنا اثنتين نساء زوجات لرجل واحد. وواحدة من الزوجات معها أولاد والثانية لا. التي معها أولاد لديها ابنتان، الأولى بالغة والثانية قريبة البلوغ، وهما يعاونان أمهما

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

معنا اثنتين نساء زوجات لرجل واحد. وواحدة من الزوجات معها أولاد والثانية لا. التي معها أولاد لديها ابنتان، الأولى بالغة والثانية قريبة البلوغ، وهما يعاونان أمهما بدون عمتهما. هل يلزمهم معاونت عمتهما مثل أمهم حسب تقاليد البلاد، أم يقوموا بيوم واحد لحالهما؟

✅ الجواب

أرى أن تقوم البنتان بيوم لوحدهما،
ثم لا مانع من أن يعينا أمهما ولا يلزمهما أن يعينا زوجة والدهما.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح