رقم الفتوى #16339

امرأة كانت دورتها من قبل استخدام منع الحمل ثمانية أيام، ثم استخدمت منع الحمل وقد لها من الدورة حوالي سنة. وفي رجب أتتها الدورة واستمرت سبعة أيام، وطهرت وصلت، وب

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة كانت دورتها من قبل استخدام منع الحمل ثمانية أيام، ثم استخدمت منع الحمل وقد لها من الدورة حوالي سنة. وفي رجب أتتها الدورة واستمرت سبعة أيام، وطهرت وصلت، وبعد سبعة أيام أخرى أتتها الدورة من جديد بنفس السبع أيام السابقة ولم تقطع الصلاة، وفي اليوم السادس نشفت. أيهما تعتبر دورة؟

✅ الجواب

تجعل قدر عادتها السابقة حيضا والباقي تجعله طهرا .

🏷 الكلمات المفتاحية
الصلاة