رقم الفتوى #16352

توفى شخص وخلف زوجة وبنت ابنه المتوفي قبله وأخ وأخت لأم وخمسة أعمام لأب وإثنين أعمام أشقاء توفوا قبله فكيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

توفى شخص وخلف زوجة وبنت ابنه المتوفي قبله وأخ وأخت لأم وخمسة أعمام لأب وإثنين أعمام أشقاء توفوا قبله فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

تقسم التركة إلى ثمانية أسهم، للزوجة سهم واحد، ولبنت ابن المتوفى أربعة،
وثلاثة لأعمامه لأب، الأحياء منهم، وليس لمن سواهم نصيب.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح