رقم الفتوى #16396

شخص توفى وخلف زوجتان وأخ لأب وأبناء أخ شقيق فكيف تقسم تركته

📚 فتاوى المواريث 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

شخص توفى وخلف زوجتان وأخ لأب وأبناء أخ شقيق فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

للزوجتين الربع من تركة زوجهما بينهما نصفان والباقي للأخ لأب.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح