رقم الفتوى #16511

عجوز آخر ولادة لها قبل خمسة وعشرين سنة أرضعت ابن ابنها ولا يدري هل كان فيها حليب أم لا. هل يحرم عليه بنات بنت المرضعة (أي بنات عمته)؟ وهل صار عماً لبنات بنت الم

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

عجوز آخر ولادة لها قبل خمسة وعشرين سنة أرضعت ابن ابنها ولا يدري هل كان فيها حليب أم لا. هل يحرم عليه بنات بنت المرضعة (أي بنات عمته)؟ وهل صار عماً لبنات بنت المرضعة؟ مع العلم أنه خاطب لابنة عمته منذ ست سنوات.

✅ الجواب

يترك الزواج من بنات عمه أو عمته ففي ذلك شبهة كبيرة والمؤمنون وقافون عند الشبهات .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف