رقم الفتوى #16585

يوجد أرض أثلاث على حكم إنحصار وراثة الثلث الأول لعبدالله وثنتين أخوات والثاني لصالح وأخت والثالث لمحمد وعلي وثنتين أخوات وهذه الأرض عليها مشاكل من قبل غرمائهم ي

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

يوجد أرض أثلاث على حكم إنحصار وراثة الثلث الأول لعبدالله وثنتين أخوات والثاني لصالح وأخت والثالث لمحمد وعلي وثنتين أخوات وهذه الأرض عليها مشاكل من قبل غرمائهم يبغوا يبسطوا عليها ثم الأربعة الرجال كتبوا ورقة أن يغارموا ويدافعوا عليها أرباع وتكون الأرض بينهم أرباع ولا لأحد زيادة على الآخر وغارموا عليها أرباع واحتبسوا وقاتلوا عليها أربعين سنة والآن خرجت لهم ويشتوا يقسموها أرباع والآن الورثة النساء بعضهن يقلن أرباع وبعضهن يقلن أثلاث والرجال يقولوا لو نبعد الغرامة ما تكفي الأرض لأنهم غارموا أربعين سنة وكان سعر اللبنة بخمسة الف والآن قديه أراضي فكيف بنصيب النساء أخوات عبدالله يقع لهن من قسم عبدالله وأخت صالح يقع لها من قسم صالح وأخوات محمد وعلي يقع لهن من قسم محمد وعلي مطايبة نفوس لأنه لو يقدروا الغرامة بسعر يومه أرض ما تكفي الأرض؟

✅ الجواب

يصح كما ذكرتم بمطايبة النفوس .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات