امرأة توفيت وخلفت ابن وبنتين ولديها تركة. قامت في حياتها بعمل وصية لحجة لبيت الله الحرام وزيارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت مواضع من تركتها لهذا الغرض
امرأة توفيت وخلفت ابن وبنتين ولديها تركة. قامت في حياتها بعمل وصية لحجة لبيت الله الحرام وزيارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت مواضع من تركتها لهذا الغرض. فهل يكون إخراج الوصية من الثلث أم من الرأس؟وعلما أن الورثة يريدون أن يقوموا بالقسمة الشرعية فيما بينهم وعندما ماتت، قام أحد أزواج البنات بتقديم مقام الموت. فهل تنزع هذه المقدمات من الرأس أم من الثلث؟
تصح الوصية في الثلث لا تصح في الزائد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة .