رقم الفتوى #16680

امرأة توفيت وخلفت ابن وبنتين ولديها تركة. قامت في حياتها بعمل وصية لحجة لبيت الله الحرام وزيارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت مواضع من تركتها لهذا الغرض

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفيت وخلفت ابن وبنتين ولديها تركة. قامت في حياتها بعمل وصية لحجة لبيت الله الحرام وزيارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت مواضع من تركتها لهذا الغرض. فهل يكون إخراج الوصية من الثلث أم من الرأس؟وعلما أن الورثة يريدون أن يقوموا بالقسمة الشرعية فيما بينهم وعندما ماتت، قام أحد أزواج البنات بتقديم مقام الموت. فهل تنزع هذه المقدمات من الرأس أم من الثلث؟

✅ الجواب

تصح الوصية في الثلث لا تصح في الزائد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث