امرأة كان معها ١٠٠ جرام ذهب وكانت تخرج الزكاة واستلف منها أخوها ٣٠ جرام وباعه واشترى له باص والمتبقي لها من الذهب ٦٠ جرام فهل يجب عليها تزكيته
امرأة كان معها ١٠٠ جرام ذهب وكانت تخرج الزكاة واستلف منها أخوها ٣٠ جرام وباعه واشترى له باص والمتبقي لها من الذهب ٦٠ جرام فهل يجب عليها تزكيته؟
إذا كان ما أعطته لأخيها دين ثابت وعندها ظن أن سوف يسددها فيجب عليها زكاة ال60الجرام
وتزكي الثلاثين الدين عند ما تتسلمها لما مضى من السنين،
وإن أيست من ال30 الجرام ولم يبق لها رجاء في استيفائها من أخيها فلا يلزمها زكاة الستين.