رقم الفتوى #16697

امرأة كان معها ١٠٠ جرام ذهب وكانت تخرج الزكاة واستلف منها أخوها ٣٠ جرام وباعه واشترى له باص والمتبقي لها من الذهب ٦٠ جرام فهل يجب عليها تزكيته

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة كان معها ١٠٠ جرام ذهب وكانت تخرج الزكاة واستلف منها أخوها ٣٠ جرام وباعه واشترى له باص والمتبقي لها من الذهب ٦٠ جرام فهل يجب عليها تزكيته؟

✅ الجواب

إذا كان ما أعطته لأخيها دين ثابت وعندها ظن أن سوف يسددها فيجب عليها زكاة ال60الجرام
وتزكي الثلاثين الدين عند ما تتسلمها لما مضى من السنين،
وإن أيست من ال30 الجرام ولم يبق لها رجاء في استيفائها من أخيها فلا يلزمها زكاة الستين.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة