[حكم تخريج طين جربة الوقف إلى محل آخر]
لنا شعة وقف وقد خرجنا من طينها مثلها عندها، وقد كان جبلاً فهل ما تخرج وقف أم لا؟
الجواب والله الموفق: الذي رأيت في مثل هذا لأهل المذهب أنهم قالوا كما في الشرح: إذا قطع غصن من أغصان الشجرة الموقوفة وغرس كان وقفاً إذا لم يفسد . قلت: إذا كان الجبل الذي وضع فيه طين الجربة حرماً للجربة وحقاً لها فإن الجربة المخرجة تكون وقفاً تبعاً للوقف الأول. وعلى هذا فلا يجوز بيعها، وهذا هو الأحوط. 📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد ) للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله