رقم الفتوى #16844

امرأة توفت وخلفت زوج وأخت وبنتان فكيف تقسم تركتها

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفت وخلفت زوج وأخت وبنتان فكيف تقسم تركتها؟

✅ الجواب

تقسم التركة على ٢٤ سهما أو قيراطا
فيكون للزوج الربع ٦ أسهم
وللبنتين الثلثان ١٦ سهم
وللأخت الباقي وهو سهمان عصبة .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح