أنا اصوم قضاء وفي يوم أكلت وشربت إلى الساعة الرابعة و٥٤ دقيقة حيث وأذان الفجر على خمس تماماً فما يلزمني
أنا اصوم قضاء وفي يوم أكلت وشربت إلى الساعة الرابعة و٥٤ دقيقة حيث وأذان الفجر على خمس تماماً فما يلزمني؟
يصح الصيام إلا إذا كان نور الفجر قد تبين.